الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 81075 تاريخ القرار 30/04/2025 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/01/2025 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ ***** - المعين محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الكائن مقره ***** ضد : ورثة ***** و هم /1 *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81075 بتاريخ 30/04/2025 : وجوب إثبات صفة الخصم بورقة رسمية لصحة الإجراءات
Principe juridique
- - وجوب توافر شروط الأهلية والصفة والمصلحة في أطراف الدعوى طبقا للفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لصحة الإجراءات.
- - ضرورة الإدلاء بورقة رسمية تثبت وفاة المدعى عليه الأصلي لإثبات صفة القائمين بالدعوى كورثة، وخلو الملف منها يمنع التثبت من الصفة ويقضي ببطلان الإجراء.
- - أن الدور الإيجابي للقاضي في مطالبة الخصم بالإدلاء بالوثائق إنما يتم في نطاق أصل الدعوى، أما إجراءات رفع الدعوى فيجب أن تكون سليمة ومستقيمة منذ البداية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.