الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده، القضية عدد81205 تاريخ القرار 04 فيفري 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 53362 المقدم في 17 جانفي 2025 من قبل *****. نيابة عن: *****. ضـــدّ: *****. نائبه ***** طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81205 بتاريخ 04/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه ضمن المهل القانونية
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المستندات الإجرائية المحددة، ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه، خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - تعتبر المسقطات والمبطلات الإجرائية وجوبية، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وفق أحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، دون حاجة إلى طلب من الخصم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.