الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 81330 تاريخ القرار 19/01/2026 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/01/2025 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****، محاميها الاستاذ *****، المحامي لدى التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81330 بتاريخ 19/01/2026 : تعيين مرجع النظر في الدعوى بمقدار الدين المطالب به لا بمقدار الدين الأصلي بعد الخلاص الجزئي
Principe juridique
- مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، ومقدار ما يحكم فيه نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب.
- لا يطبق الاستثناء الوارد بالفصل 24 م م م ت المتعلق باعتماد الدين الأوفر لتحديد مرجع النظر إلا إذا توفر شرطان: حلول أجل الدين الأوفر وعدم خلاصه.
- إذا تم خلاص جزء من الدين الأصلي، فإن المبلغ المطالب به فقط هو المعيار لتحديد مرجع النظر الحكمي، ولا يعتد بمبلغ الدين الأصلي الذي انقضى خلاص جزء منه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.