الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد: 81440 تاريخ القرار: 31/10/2025 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 81440والمقدم في 021 جانفي 2025من طرف المحامي الأستاذ***** في حق: ***** ضد:. ***** في شخص ممثلها القانوني صاحبة السجل الوطني عدد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81440 بتاريخ 31/10/2025 : وجوب ترجيح محكمة الموضوع للأدلة في إثبات العلاقة الشغلية وعدم الاقتصار على وثيقة إدارية
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تفصل في الدفوع الجوهرية للأطراف وتعلل حكمها تعليلاً مستساغاً مستنداً إلى ما له أصل ثابت في الملف، وإغفالها ذلك يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
- يثبت عقد الشغل بتوفر شرطي التبعية والأجر، ويجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات، ولا تتمتع الوثيقة الإدارية (كشف حساب الضمان الاجتماعي) بقوة ثبوتية مطلقة غير قابلة للدحض ببقية وسائل الإثبات المعتمدة في المادة الشغلية.
- يقع عبء إثبات تخلي العامل عن العمل على من يدعيه (المؤجر) بجميع وسائل الإثبات، وعدم قيامه بذلك مع خلو الملف مما يفيد التنبيه أو الإنذار يوجب تكييف قطع العلاقة على غير ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.