الجمهوريــة التونسيــة وزارة العدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ82142ـدد القضيـة تاريخ القرار: 09/02/2026 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 13/02/2025. في حق: *****. ضـــد: ورثة ***** وهم: 1/ أرملته ***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82142 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث
Principe juridique
- - واجب العرض على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يهم سوى ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية ولا يمكن التمسك بمخالفته في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
- - مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل الحالات المنصوص عليها بالفصلين 118 و120 من مجلة التأمين، إلى جانب حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث وحالة عدم التأمين المطلق، باعتبارها من قبيل صور عدم التأمين المشمولة بمجال تدخله.
- - القضاء بإلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بأداء التعويضات يكون مؤسسا واقعا وقانونا طالما ثبت من أوراق القضية بقاء المسؤول عن الحادث غير معروف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.