الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ82453ـدد القضيـــة تاريخ القرار:25 مارس 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 23-01-2025 المقيد تحت عدد 1712 من قبل الأستاذ ***** نيابة عن: ***** ضد الشركة التونسية للبنك في ش م ق مقرها *****. طعنا في القرار الاستئنافي الاستئنافي الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82453 بتاريخ 25/03/2026 : عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي بعد الخوض في أصل النزاع
قرار تعقيبي عدد 82453 بتاريخ 25/03/2026 : عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي بعد الخوض في الأصل
Principe juridique
- - يعد الدفع بعدم الاختصاص الترابي غير مقبول إذا أثير بعد الخوض في أصل النزاع، عملاً بأحكام الفصل 18 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يتميز السند لأمر بكونه التزاماً صرفياً مستقلاً عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها، مما يجعله غير قابل للمناقشة في إطار دعوى الأمر بالدفع.
- - يتحقق الغرض من تبليغ محضر الإنذار بالدفع بمجرد حصول العلم الفعلي به لدى المعني بالأمر، بصرف النظر عن مكان التبليغ، تكريساً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.