الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـدد 82475 تاريخ القرار 02/03/2026 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/01/2025 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته الكائنة ب***** ضد : 1/ ***** والمعين محل مخابرته بمكتب ***** 2/
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82475 بتاريخ 02/03/2026 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين
Principe juridique
- - مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ينحصر في حالة عدم التأمين أو عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، ولا يتدخل في حالة تعدد المؤمنين للعربات المشاركة.
- - التعويض عن أضرار حوادث المرور يكون آلياً للمتضرر غير السائق، ولا يجوز حرمانه منه إلا في حالة الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.
- - في حالة المسؤولية المشتركة بين وسيلة مؤمنة وأخرى غير مؤمنة، يتحمل مؤمن الوسيلة الأولى التعويض في حدود مسؤولية سائقها، ويتحمل الصندوق التعويضات في حق سائق الوسيلة غير المؤمنة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.