الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ82957ـدد القضيـــة تاريخ القرار :18 فيفري 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 27-02-2025 المقيد تحت عدد 7487 من قبل الأستاذ ***** نيابة عن: ***** ضد استري للتأمين في ش م ق مقرها ***** لا نائب لها. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 42191 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82957 بتاريخ 18/02/2026 : حجية التصريح الجبائي في تقدير التعويض عن الضرر المهني
Principe juridique
- التصريح الجبائي المقدم إلى مصالح الأداءات يعتبر وثيقة إدارية رسمية محمولة على الصحة والسلامة إلى أن تثبت إدارة الجباية خلافه بالطرق القانونية المنصوص عليها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع استبعاده بحجة كونه من قبيل الحجج التي كونها الخصم لنفسه.
- احتساب التعويض عن الضرر المهني يتم طبقا لأحكام الفصل 127 م ت بناء على مقدار الدخل المصرّح به إلى مصالح الأداءات، وفي حالة عدم الإدلاء بهذا التصريح، يعتبر الدخل معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون.
- اختصاص مراقبة صحة التصاريح الجبائية ومدى مطابقتها للواقع هو من اختصاص مصالح المراقبة الجبائية وحدها وفق الطرق القانونية المتاحة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز هذا الاختصاص واستبعاد التصريح المقدم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.