الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 82950 تاريخ القرار 02/03/2026 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/02/2025 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** في ش م فى صاحبة المعرف الوحيد عدد *****. مقرها ب***** ضد : *****، موظف، قاطن ب***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82950 بتاريخ 02/03/2026 : صحة إجراءات الاستدعاء لعملية الاختبار وعدم تحريف محكمة الموضوع للوقائع
Principe juridique
- يجب أن يباشر الخبير مأموريته بمحضر الخصوم أو في مغيبهم بعد استدعائهم بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 110 م م م ت.
- لا يعد استدعاء الخصم لعملية الاختبار معيباً ولا يؤدي إلى بطلان الإجراءات لمجرد وجود أرقام مراسلات مستقلة بين أعوان التنفيذ، ما دامت الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قد وجهت إلى الخصم ذاته.
- لا يتحقق تحريف الوقائع ولا هضم حقوق الدفاع عندما تستند محكمة الموضوع في قضائها إلى ما هو ثابت بأوراق الملف، وتستخلص النتيجة القانونية السليمة من الإجراءات المتبعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.