الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية :83231 جلسة: 24 فيفري 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6/1/2025 تحت عدد 18593 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الكائن مقره بـ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83231 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للمعقب ضدها بمقرها الأصلي
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج تقديم مذكرة الطعن وتبليغها للمعقب ضدهم في الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
- - لا يعتبر مكتب المحامي مقرا للتبليغ إلا إذا ثبت تعيينه كمقر مختار بالطريقة القانونية، وإلا وجب التبليغ بالمقر الأصلي للشخص.
- - الإخلال بإجراءات التبليغ الموجبة لثبوت حصول المعني بالأمر على مستندات الطعن يوجب سقوط الطعن لانتفاء مبدأ المواجهة بين طرفي التداعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.