الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 83581 تاريخه: 24 مارس 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بأريانة بتاريخ 25 مارس 2025 والمرسم تحت عدد 12453. في حق: شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83581 بتاريخ 24/03/2026 : مسؤولية المؤجر عن التعويض التكميلي عند ثبوت خطأ جزائي لمأموره
Principe juridique
- - يجوز مطالبة المؤجر بتعويض تكميلي عن ضرر لم يشمله قانون حوادث الشغل إذا كان الضرر مترتبا عن خطأ من جانبه أو من جانب أحد مأموريه يكتسي صبغة جزائية.
- - تتحقق مسؤولية المؤجر عن التعويض التكميلي عند ثبوت إدانة مأموره جزائيا عن خطأ غير قصدي أدى إلى ضرر، ولو لم تكن الآلة المتسببة في الضرر في حفظه المادي، باعتبار الرابطة الشغلية والتبعية.
- - أيّا كان الأساس القانوني المعتمد للمسؤولية، سواء كانت تقصيرية أو شيئية، فإن شروط استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي تتحقق بمجرد ثبوت الخطأ الجزائي للمأمور المفضي إلى الضرر.
Textes appliqués
- الفصل الخامس من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 217 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.