الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد: 83414 تاريخ القرار: 16/01/2026 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 56235 والمقدم في 12/03/2025 من طرف المحامية الأستاذة ***** في حق: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** و المعين محل مخابرتها في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83414 بتاريخ 16/01/2026 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب لم تسبق مناقشتها أمام قضاء الأصل
Principe juridique
- - لا يجوز إثارة مطاعن جديدة لدى محكمة التعقيب لم يسبق مناقشتها أمام قضاء الأصل، باستثناء ما يتعلق بالنظام العام، إذ أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- - تعليل الأحكام شرط لصحتها، ويجب أن يكون سليماً ومستساغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف، وأن يجيب على الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في النزاع.
- - تقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها هو من مشمولات الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.