الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 83574 تاريخه: 21 أفريل 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 24 مارس 2025 والمرسم تحت عدد 12449. في حق: شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83574 بتاريخ 21/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لمخالفة أجل تقديم مستندات التبليغ
Principe juridique
- - توجب أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن، بما فيها محضر تبليغ الخصوم، خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت.
- - إذا لم تقع مراعاة آجال تقديم ملف الطعن المحددة بالفصل 185 م م م ت، فإنه يتجه رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.