الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ83670 دد القضية تاريخ القرار 13 /04/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في18/03/2025 تحت عدد 56271 المقدم من الأستاذة ***** نيابة عن ***** محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة ***** الكائن بعدد ***** ضد : *****، قاطنة بعدد *****. نائبه الأستاذ *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83670 بتاريخ 13/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور.
- - أجال الطعن بالتعقيب في خصوص الأحكام الصادرة في مادة الطلاق تخضع لأحكام الفصل 41 من قانون تنظيم الحالة المدنية، وقد وردت عبارة النص مطلقة ولم يميز بين ما صدر من الحكم فيما يتعلق بمبدأ الطلاق وما تعلق بفروعه المترتبة عنه، فتُؤخذ على إطلاقها.
Textes appliqués
- الفصل 195 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 41 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.