الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:84022 تاريخ الحكم:13/04/2026 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد4686 والمقدم بتاريخ 03/04/2025 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** في حق *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84022 بتاريخ 13/04/2026 : رفض الطعن شكلا لانعدام صفة الطاعن
Principe juridique
- - لا يجوز الطعن بالتعقيب إلا من قبل من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو ضده أو من خلفائهما.
- - يبطل الطعن بالتعقيب إذا وجه ضد شخص غير المدعى عليه في الأصل، ولا يصحح هذا البطلان شمول محضر التبليغ للطرف الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.