الحمــد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 84676 تاريخه: 13 ماي 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 افريل 2025 تحت عدد 12514 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** القاطنان ***** لا نائب له. طعنا في القرار الاستئنافي عدد38356 الصادر بتاريخ 22-02-2023
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84676 بتاريخ 13/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة المحامي وتبليغها للخصم في الأجل القانوني
Principe juridique
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مذكرة محاميه في بيان أسباب الطعن وتبليغها للخصم بواسطة العدل المنفذ خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- غاية المشرع من اشتراط التبليغ هي حماية الخصوم والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.
- المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.