الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 84779 تاريخه: 12 ماي 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 22 أفريل 2025 والمرسم تحت عدد 56529. في حق: 1.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84779 بتاريخ 12/05/2026 : عدم بطلان المحضر لانتفاء المساس بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية وانتفاء الضرر
Principe juridique
- - يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
- - مخالفة القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل.
- - طالما لم يرتّب المشرع جزاء على الإخلال بتنصيصات الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولم يتبيّن حصول ضرر للمتمسّك ببطلان الإجراء جرّاء ذلك، فإنّ ذلك لا يعيب القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.