الحمــد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 85792 تاريخه: 29 افريل 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 ماي 2025 تحت عدد 973 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** القاطنان ب***** واللذان اختارا محل مخابرتهما بهذا الطور بمكتب محاميهما الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85792 بتاريخ 29/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته إلى محل مخابرة الخصم المعين قانونا
Principe juridique
- - اشتراط المشرع تبليغ مستندات الطعن إلى الخصم في محل مخابرته المعين قانونا، وذلك لحماية حقوق الدفاع والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن حتى لا يضار الخصم بإجراءات تتخذ في مغيبه.
- - نيابة المحامي وجوبية أمام المحكمة الابتدائية، وينتهي مفعولها أمام محكمة الاستئناف ما لم يعين مكتبه كمحل مخابرة للخصم في خصوص النزاع بموجب محضر مستقل أو بمناسبة محضر الإعلام بالقرار المطعون فيه.
- - إجراءات التبليغ المشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها، أي عدم تبليغ الخصم في محل مخابرته المعين قانونا، توجب سقوط الطعن تطبيقا للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - المسقطات الإجرائية وجوبية، تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت، دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.