الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 85958 تاريخه: 7 أفريل 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/1/2025 تحت عدد60594 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. نيابة عن: ***** ضد: الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي عدد 20174 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85958 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة الأسباب والنسخة من محضر الإبلاغ في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
- - يترتب على الإخلال بأحكام الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام جزاء سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا البطلان من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 269 م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.