الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 86029 تاريخه: 09 جوان 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** بتاريخ 22 أفريل 2025 والمرسم تحت عدد 1827. في حق:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86029 بتاريخ 09/06/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
- - لا يكفي مجرد الإدلاء بجذر توجيه الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ للتحقق من حجية وقوع التبليغ، بل يجب الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ المتعلقة بتلك الرسالة وفق الفصل 8 من م م م ت، إذ أن الإدلاء بها تتمة حتمية لموجبات التبليغ.
- - يعدّ عدم إضافة بطاقة الإعلام بالبلوغ عند التبليغ على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 8 من م م م ت اخلالا بالإجراءات الأساسية، مما يجعل التبليغ غير صحيح ويؤدي إلى سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.