الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ90385ـدد القضيـــة تاريخ القرار :11 مارس 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 12-09-2025 المقيد تحت عدد 1900 من قبل الأستاذ ***** نيابة عن: ***** ضد ***** نائبته الأستاذة *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 39327 بتاريخ 06-05-2025 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90385 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز إثارة المطاعن لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن من النظام العام
Principe juridique
- حيث أن رقابة محكمة التعقيب تنصرف إلى نوعين من المطاعن: المطاعن التي أثيرت أمام محكمة الحكم المطعون فيه، والمطاعن المتصلة بالنظام العام التي يتعين على محكمة الأصل إثارتها من تلقاء نفسها.
- وحيث يستفاد أن القواعد الآمرة لا ترتقي بالضرورة إلى مرتبة قواعد النظام العام، وبالتالي فلا يتعين على محكمة الحكم المطعون فيه إثارتها تلقائيًا.
- وحيث أن عدم إثارة المطعن أمام محكمة الحكم المطعون فيه يحول دون إثارته لأول مرة لدى محكمة التعقيب طالما أنه لا يتعلق بمسألة من مسائل النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 4 من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 28 من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 29 من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.