الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد : 90529 تاريخ القرار: 06/2/2026 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القر ار التالي: بعد الاطلا ع على مطلب التعقيب والمقدم في 26 سيتمبر 2025 طرف المحامي الأستاذ ***** المرسمة بموجبه القضية عدد 90529نيابة عن ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بعدد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90529 بتاريخ 06/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع وسائل الإثبات في المادة الشغلية
Principe juridique
- يثبت عقد الشغل بتوفر شرطي التبعية والأجر، ويقع عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها على العامل وفق مبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية المنصوص عليه بالفصل 6 م ش.
- تقع على محكمة الموضوع مسؤولية التوفيق بين الأدلة وتقصي الحقيقة بموازنة مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليها وترجيح ما تراه متماشياً مع الوقائع بعد سماع الطرفين.
- يعد تقدير الوقائع المادية واستقراءها من اختصاص محاكم الأصل التي تتمتع بمطلق الحرية في الأخذ بالبينة التي تقنع وجدانها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت في كنف القانون.
- يجب على محكمة الموضوع الوقوف عند ثبوت العلاقة الشغلية بداية ونهاية واستمراراً كأمر جوهري قبل البحث في ملابسات إنهائها وتكييف قطعها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.