الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: ***** تاريخـــه:25 نوفمبر2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/09/2025 من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب في حق: ***** ضد: 1/ ***** 2 / ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ***** وعلى مطلب التعقيب المقدم في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90505/90506 بتاريخ 25/11/2025 : نقض القرار الاستعجالي لمساسه بأصل الحق
Principe juridique
- - يتحتم على قاضي الأمور المستعجلة التحري في مدى توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل المناطين بالفصل 201 م.م.م.ت، وأن قراراته تعد بطبيعتها قرارات وقتية لا يجوز أن تمس بأصل الحق أو تفصل فيه.
- - إذا اقتضى البت في الدفوعات المطروحة القيام بأعمال استقرائية وتحقيقات يضيق بها مجال القضاء الاستعجالي، فإن ذلك يعد مساساً شديداً بالأصل ويخرج عن اختصاص القاضي المستعجل.
- - يتوجب على محكمة الاستئناف الاستعجالية، عند تعليل قضائها، أن ترد على الدفوعات الجوهرية المثارة أمامها والتي لها تأثير على وجه الفصل في النزاع، وإلا أورث قرارها ضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.