الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:91179 تاريخ الحكم:09/02/2026 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد4853 والمقدم بتاريخ 21/10/2025 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91179 بتاريخ 09/02/2026 : نقض الحكم لعدم تحقيق الدعوى في مسألة الضمان وعدم مراعاة الأثر الانتقالي للاستئناف
Principe juridique
- - الخبرة وسيلة فنية تلجأ إليها المحكمة لحسم النزاعات التي تتطلب اختصاصاً فنياً أو علمياً، وتخضع لرقابة محكمة الموضوع وحدها في تقرير الأخذ بنتائجها من عدمه، شريطة أن ترد على المؤاخذات المنسوبة إليها وأن يكون قضاؤها مؤسساً على معطيات سليمة.
- - إذا قدم المدعى عليه في الطور الابتدائي نسخة من عقد التأمين وأدخل شركة التأمين التي تؤمن مسؤوليته المدنية، وكانت هذه الشركة قد حضرت وناقشت العقد، فإن على محكمة الموضوع البت في النزاع مرة واحدة تحقيقاً لحسن سير العدالة، وعدم فعلها يعد قصوراً في تحقيق الدعوى ومخالفةً للأثر الانتقالي للطعن بالاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.