الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:92362 تاريخ الحكم:13/04/2026 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد4863 والمقدم بتاريخ 30/10/2025 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92362 بتاريخ 13/04/2026 : المسؤولية الموضوعية عن حوادث المرور وعدم تقييد القضاء المدني بالحكم الجزائي
Principe juridique
- - تقرير المسؤولية الموضوعية عن حوادث المرور وفق الفصل 122 م.ت لا يتطلب إثبات خطأ من السائق الصادم، ويكفي لقيامها ثبوت علاقة سببية بين الضرر والوسيلة الصادمة، ولا يمكن معارضة المتضرر بخطئه إلا في حالتي تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكاب خطأ فادح.
- - لا يلتزم القاضي المدني في دعوى التعويض عن حوادث المرور بمآل الدعوى الجزائية ولا بتحميل أحد أطراف الحادث المسؤولية عنه من عدمه، حيث أن سند الدعوى المدنية المؤسس على قرينة المسؤولية الموضوعية يختلف عن سند الدعوى الجزائية المؤسس على الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل122م.ت autres décisions
- الفصل7م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.