الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد: 92847 تاريخ القرار: 23/01/2026 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 92847 والمقدم في20/11/2025 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****. ضد: ***** قاطنة ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92847 بتاريخ 23/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لإثبات العلاقة الشغلية وبيان وسائل الإثبات
Principe juridique
- يثبت العامل علاقته الشغلية باستمرارها بعد انتدابه بعقود محددة المدة، وله اللجوء إلى كافة وسائل الإثبات طبقا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية المنصوص عليه بالفصل 6 م ش.
- لا يتقيد القاضي في تكييف العقود بالوصف الذي يعطيه المتعاقدان، بل يضفي على العقد الوصف الذي يتوصل إليه بعد فحص الحجج والمؤيدات وتطبيق النصوص القانونية عليها في إطار سلطته كقاضي موضوع.
- يجب على محكمة الموضوع أن تبين الأسباب التي بنت عليها قضاءها في إثبات العلاقة الشغلية، مع ذكر وسائل الإثبات المقررة قانونا، ولا يكفي الاعتماد على محضر معاينة قاصر في ذاته لإثبات استمرارية العلاقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.