الجمهــــوريــة التونسيــة الحمــد لله وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عدد 92937 القضية جلسة: 3 جوان 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/10/2025 تحت عدد 5962 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** المعين محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92937 بتاريخ 03/06/2026 : تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق برغبة خاصة
Principe juridique
- - لا يشترط تقديم دعوى معارضة لطلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق المنصوص عليه بالفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية، باعتباره أثراً حتمياً يقع ترتيبه عند القضاء بالطلاق لفائدة القرين المتضرر.
- - تقدير مبالغ التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق موكول لاجتهاد محكمة الموضوع بحسب الظروف الخاصة بالقضية دون أن يكون خاضعاً لرقابة محكمة التعقيب شرط التعليل السليم.
- - يعتمد تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق على معايير استقر عليها فقه القضاء، متمثلة في سن القرين المتضرر ومدة الزواج ومدى حظوظه في إعادة الزواج وما رتبه الطلاق من ضرر نفسي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.