الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ94573ـدد القضيـــة تاريخ القرار :10/06/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 02/01/2026 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** محل مخابرته مكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن بعدد ***** ضد: ***** القاطنة باقامة ***** ينوبها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94573 بتاريخ 10/06/2026 : جواز استئناس محكمة الموضوع بكتب الاتفاق المنقضي في تقدير معلومي النفقة
Principe juridique
- - تقدير معلومي النفقة ومنحة السكن من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بناء على وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
- - يجوز لمحكمة الموضوع الاستئناس بكتب الاتفاق المنقضي في تقدير وسع حال المنفق، ويبقى هذا الاتفاق قرينة على حالته المالية حتى مع التراجع عن مبدأ الطلاق بالتراضي.
- - تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها إذا كان قضاؤها معللاً بما له سند صحيح واقعاً وقانوناً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.