الجمهــــوريــة التونسيــة الحمــد لله وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عدد 94872 القضية جلسة: 13 ماي 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/1/2026 تحت عدد 58442 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن: ***** القاطن ب*****. ضدّ: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94872 بتاريخ 13/05/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكتابة المحكمة جملة من الوثائق من ضمنها نسخة من الحكم المطعون فيه وإلا سقط طعنه.
- وحيث إن المقصود بنسخة الحكم المطعون فيه الواجب الإدلاء بها إبان القيام بإجراءات الطعن بالتعقيب هي نسخة الحكم التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني من متعلقات وظيفته والتي يتولى مطابقتها لأصلها.
- وحيث إن الإشهاد بمطابقة الأحكام لأصلها من قبل عدل التنفيذ إنما هو استثناء جرى عليه فقه القضاء لقبول العمل بهذه النسخ.
- وحيث إن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.