الجمهوريـــة التونسيــة الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:97863 تاريخه:14/04/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ***** بتاريخ 18/07/2025 و المضمن تحت عدد 1764 ضد: المتهمين 1- ***** 2-***** 3- ***** طعنا في الحكم الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97863 بتاريخ 14/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة
Principe juridique
- - يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ولا عبرة بالتنصيص على محضر الجلسة أو على ظهر الملف بإشارة إلى وقوع التعقيب.
- - مجرد التاشير على محضر الجلسة بوقوع التعقيب لا يقوم مقام المطلب الكتابي الواجب تقديمه لكتابة المحكمة، وهو إجراء مخالف لقواعد الإجراءات الأساسية ما يترتب عنه البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.