الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية :71688 تاريخه :29 أفريل 2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/5/2024 تحت عدد 53820 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة ***** الكائن ب*****. ضدّ:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71688 بتاريخ 29/04/2025 : انتفاء صفة الشريك في المشفوع ضده لعدم ثبوت انطباق عقد البيع على العقار
Principe juridique
- - حق الشفعة لا يجوز ممارسته من الشريك على شريكه، ويتوقف على توفر صفة الشريك في الشفيع وانتقائها في المشفوع ضده الذي يجب أن يكون أجنبيا عن العقار.
- - عدم خضوع الرسم العقاري المجمد للمفعول المنشئ للترسيم يجعل بياناته غير كافية لضبط الوضعية الاستحقاقية، ويثبت انتقال الملكية بتحقق موجبات العقد لا بترسيمه، شريطة ثبوت انطباق العقد على العقار المعين.
- - انتقال الملكية بموجب تنازل لاحق لتمام البيع موضوع الشفعة لا ينشئ صفة الشريك زمن البيع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.