الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القرار:73138 تاريخه :20/01/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/06/2024 تحت عدد447 من الاستاذ***** نيابة عن: ***** . ضد: 1- ***** 2- ***** قاطنين باقامة ***** , ينوبهما الأستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 66462 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73138 بتاريخ 20/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو طريقة غير عادية من طرق الطعن في الأحكام ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما كان تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- التمسك بالحيازة المكسبة في وجود الحجة الكتابية لا يستقيم واقعا وقانونا إذا لم تثبت البينة حوز الطاعن للعقار حوزا هادئا مستمرا دون شغب المدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.