الجمهـوريــة التونسيــة وزارة العـــدل الحمــد لله محكـمــة التعـقيــب عــدد القضيـــة :69151 تاريخـــه :16/10/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/03/2024 تحت عدد16020 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني , مقرها ب ***** .محل مخابرتها بمكتب الاستاط
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69151 بتاريخ 16/10/2024 : عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص الترابي لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص الترابي لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وهو ما لا ينطبق على قاعدة سعي الدائن لمقاضاة مدينه أمام المحكمة التي يقع بدائرتها مقره القانوني، إذ لا تهم هذه القاعدة إلا مصالح الخصوم الشخصية ولا يترتب عنها البطلان إلا بشرط حصول ضرر لمن تمسك بها.
- - يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته مقراً أصلياً له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور، ويكون التبليغ صحيحاً إذا تم تسليم الاستدعاء في هذا المقر وتم استلامه من قبل الشخص نفسه أو ممن هو في خدمته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.