الحمد لله وحده الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ*****دد تاريخ الحكم: 25/12/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29/03/2024 من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان حوادث المرور. ضد: 1/ *****. 2/ *****. 3/ *****. 4/ ***** في ش م ق. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70148 بتاريخ 25/12/2024 : وجوب التزام شركة التأمين بإجراءات إثارة الاستثناء من الضمان أمام القضاء
Principe juridique
- - مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالات عدم التأمين والاستثناءات الاتفاقية من الضمان، ولا يقتصر على حالة انعدام التأمين الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين.
- - إثارة شركة التأمين لاستثناء الضمان أثناء نشر القضية وطلبها الإذن بإدخال الصندوق للحكم عليه بالأداء، يغني عن وجوب توجيه المتضرر مكتوباً مسبقاً للصندوق في طلب التعويض، لأن علمه بحالة عدم التأمين يكون بعد إثارتها من قبل الشركة.
- - اشتراط الفصل 12 من مجلة التأمين تحرير حالات الاستثناء من الضمان بالشروط العامة للعقد بشكل بارز جداً يميزها عن بقية البنود، ويكون التمسك بها جائزاً إذا استوفت هذا الشرط الشكلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.