الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمـد لله محكمــة التعقيــب عـ77396/2025ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 16/05/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/09/2024تحت عـ54929ـدد من الاستاذة ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن:***** الكائن مقرها الإجتماعي ب***** محاميتها الأستاذة ***** المحامية لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77396 بتاريخ 16/05/2025 : ضعف تعليل الحكم الإستئنافي لعدم مناقشة دفوعات الطاعن في أعمال الخبرة
Principe juridique
- - يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعملة بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية.
- - يحدد اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاع الحق موضوع الطلب المستمد من علاقة الشغل، وليس استمرار العلاقة الشغلية بين طرفي النزاع.
- - التجريح في الشهود بكونهم من أتباع من استشهد بهم يقتصر على عملة المنازل لغلبة الطابع الشخصي على صلتهم بمخدومهم، ولا يشمل الأجراء في عقود الإجارة الأخرى التي تعتمد شروطاً موضوعية ومصالح متبادلة.
- - يجب أن يشتمل تعليل الأحكام على مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة، وعدم الرد على دفوع جوهرية يورث الحكم ضعفاً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.