الجمهورية التونسية محكمة التعقب قضية عدد:83412 تاريخ القرار:4 مارس 2026 قـــرار تــعقــيبي مدني الحمــد الله وحـده أصدرت محكمة التعقيب القرارالتالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب وما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من الأستاذ***** بتاريخ 12 مارس 2025 تحت عدد 56233 في حق المعقبة ***** القاطنة ب*****. *ضد المعقب ضده :***** المعين محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83412 بتاريخ 04/03/2026 : بطلان التبليغ لاعتماد عنوان غير مقر المبلغ إليه وعدم استيفاء شروط الفصل 10 م.م.م.ت
Principe juridique
- - وجوب اعتماد عدل التنفيذ العنوان المضمن بالحكم الإبتدائي عند تبليغ محضر الإعلام، خاصة إذا كان هذا العنوان هو الوحيد الثابت قانوناً والمنصوص عليه في الرسم العقاري، دون اعتماد عناوين واردة في مطلب تحيين أحادي الجانب لا تربط المبلغ به أي علاقة تعاقدية.
- - انتفاء صفة العنوان المضمن في محضر الإعلام كمقر للمبلغ إليه يوجب على عدل التنفيذ تطبيق إجراءات الفصل 10 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وعدم الاقتصار على إجراءات الفصل 8، وذلك عند ثبوت باروح المبلغ لذلك العنوان وعدم إقامته به.
- - قيام عدل التنفيذ ببذل جهد إضافي في البحث عن المبلغ إليه، كتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، يعد إجراءً مكملاً لعملية التبليغ ويدعم قانونية الإجراءات المتخذة طبقاً للصلاحيات المخولة له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.