الجمهوريــة التونسيـة وزارة العدل محـــــــكــمة التعـقيب الدائرة الثانية و الثلاثون عدد القضية: 83243 تاريخ القرار : 05/05/2026 الحمــد الله وحـده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 نوفمبر 2024 تحت عدد 270 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83243 بتاريخ 05/05/2026 : عدم جواز إثارة الدفع باتصال القضاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز إثارة دفع باتصال القضاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، خاصة إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام.
- - اعتماد المحكمة لأقوال الشهود المتلقاة أمام الباحث الابتدائي جائز طالما لم يثبت لديها ما يؤكد وجه القرابة بصورة قطعية، ولا يلزم إثارة القدح في الشهود إلا عند تلقي الشهادة حكميا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.