الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 32800 تاريخ القرار: 19 ماي 2026 الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 01/02/2022 تحت عدد 1141. في حق : ***** ضـــــــــد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عــــــــــــــدد 2019/63 الصادر عن المحكمة الابتدائية *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32800 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وتسليمه إياها مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم، وإلا سقط الطعن إذا تخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- - وجوب تقديم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها، وإلا سقط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.