الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ65168/2024ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 20/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/12/2023 تحت عـ52403 ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****. نائبها الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65168 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المستوفية للشروط الشكلية
Principe juridique
- يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشروط الشكلية، بما في ذلك ختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها للأصل، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يترتب على الإخلال بتقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل المحدد جزاء سقوط الطعن، وهو جزاء يمس النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من نفس المجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.