الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ65202/2024ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 20/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/12/2023 تحت عـ52407 ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****. نائبها الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65202 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشكليات
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات القانونية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - المقصود بنسخة الحكم المطعون فيه الواجب الإدلاء بها هي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ والمشهود بمطابقتها لأصلها بختمه وإمضائه على جميع صفحاتها.
- - ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.