الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ75212/2025ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 25/04/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/07/2024 تحت عـ1521ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني و القاطن بمقره ب***** ضـد: ***** و القاطنة ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75212 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب إثبات هوية المشارك في الإضراب بصورة دقيقة في محاضر عدول التنفيذ
Principe juridique
- حيث أن محاضر عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا في الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على وقوعها بمحضره وفي دائرة عمله، ولا تشمل تحديد هوية المشاركين في وقائع كالإضراب ما لم ينص عليها صراحة.
- وحيث يستفاد أن النزاع الجماعي يفترض توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن انقطاع علاقة العمل ينتفي معه ركن التفاوض وبالتالي الصبغة الجماعية للنزاع.
- وحيث أن الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يكتسب صبغة التعسف إذا تم دون الحصول مسبقاً على رأي اللجنة المختصة لمراقبة الطرد، وذلك حتى مع توفر الصعوبات الاقتصادية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.