الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ75229/2025ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 25/04/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/07/2024 تحت عـ1538ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني و القاطن بمقره ب***** ينوبه الأستاذ ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75229 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب احترام الإجراءات الشكلية لمطلب الطرد لأسباب اقتصادية
Principe juridique
- يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية أن يبلغ تفقدية الشغل مسبقاً، وأن يكون قرار الإيقاف عن العمل متوقفاً على رأي اللجنة المختصة، وإلا اعتبر الطرد تعسفياً طبقاً للفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- يخرج النزاع عن صبغته الجماعية وينتفي ركن التفاوض فيه بمجرد انقطاع علاقة العمل بين الطرفين، ليصبح نزاعاً فردياً يختص به قاضي الشغل للنظر في طلب المستحقات والغرامات الناتجة عن قطع العلاقة.
- تقتصر الحجية الرسمية لمحاضر عدول التنفيذ على الأمور التي شهد بها المأمور العمومي ضمن مهامه ودائرة عمله، ولا تنسحب إلى ما عدا ذلك من أمور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.