الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ75688/2025ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 25/04/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/07/2024 تحت عـ1544ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني و القاطن بمقره ب***** ينوبه الأستاذ ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75688 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض لاعتبار النزاع شغليا جماعيا
Principe juridique
- - يقوم النزاع الشغلي الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره تواصل علاقة العمل بين الطرفين عند القيام بالدعوى وبدء مسار تفاوضي بينهما.
- - ينتفي شرط المصلحة الجماعية للنزاع ولو مع تعدد العمال المطالبين إذا كان مبنى المطالبة هو طلب مستحقات مهنية وغرامات طرد تعسفي تخص كل عامل على حدة، ولا يتعلق بتنفيذ عقد جماعي لحماية مصالح مشتركة.
- - معاينة الإضراب أو الصد عن العمل بواسطة عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية الكاملة لإثبات مشاركة شخص محدد في الإضراب إلا إذا نص بها على ما يفيد وقوف محررها على هوية المشارك وتحديدها بيانا دقيقا.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وذلك ولو تعلق الأمر بإيقاف النشاط قبل تقديم المطلب للجنة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.