الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 80506 تاريخ الحكم: 23 /02/ 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/12/2024 تحت عدد 16695 عن ***** الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: 1/ ***** 2/ ***** قاطنون جميعهم ب***** مقرهم المختار بمكتب نائبهم الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80506 بتاريخ 23/02/2026 : سقوط الطعن لعدم استدعاء أحد الأطراف في دعوى غير قابلة للتجزئة
Principe juridique
- - إجراءات التبليغ واستدعاء الأطراف الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تعد من الإجراءات الأساسية وأن عدم مراعاتها طبق ما تقتضيه أحكام القانون ينجر عنه عدم بلوغ الاستدعاء للأطراف.
- - الإبلاغ المقصود بالفصل 185 م.م.م.ت هو الإبلاغ القانوني الموجه للخصوم في القضية وأن الإخلال بإجراءات الاستدعاء يخل بحق الدفاع كحق دستوري ويمس بمبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يعتبر جوهر و ركيزة الإجراءات المدنية.
- - للمحكمة أن تثير إجراءات التبليغ من تلقاء نفسها لكونها تعتبر من الإجراءات الأساسية.
- - إذا لم يقع استدعاء أحد الأطراف المشمولة بعريضة افتتاح الدعوى في قضية غير قابلة للتجزئة يتجه رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.