الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـدد 69414 تاريخ القرار: 24/09/2024 قــــرار تعقيبــــي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الأستاذ ***** نائب المظنون فيه ***** بتاريخ 15/03/2024 ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ***** الصادر في 12/03/2024 تحت عدد 22944 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69414 بتاريخ 24/09/2024 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما هو طعن من نوع خاص يهدف إلى محاكمة الحكم من الناحية القانونية فقط، ولا يتعلق بتقدير الوقائع.
- - تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص أركان الجريمة منها هو من اختصاص محكمة الموضوع المطلق، ولا تخضع هذه التقديرات لرقابة محكمة التعقيب.
- - دور محكمة التعقيب ينصب على مراقبة مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها، ومدى تناولها ومناقشتها لكافة المستندات والدفوعات المثارة، ومدى موازنتها بين الأدلة والقرائن الثابتة بالملف.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع، وإنما تختص بمراقبة صحة الوضع القانوني الذي تم إصباغه على الوقائع لتبرير الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.