الجمهوريــة التونسيــة وزارة العدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ86185 القضيـــة تاريخ القرار : 29/04/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13/05/2025 من ***** في حق : ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ***** ضـــد : ***** طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86185 بتاريخ 29/04/2026 : بطلان التبليغ لانعدام مقر مختار وعدم صحة وصف المساكن
Principe juridique
- - وجوب تبليغ مستندات الطعن إلى المعقّب ضدّه بواسطة عدل التنفيذ في مقره الأصلي أو في مقره المختار وفقاً للفصلين 8 و185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لا يعتبر مكتب المحامي مقراً مختاراً للموكل إلا إذا اختاره صراحة في محضر الإعلام بالقرار، وانتهاء نيابته في الطور السابق يقطع الصلة القانونية بهذا المقر.
- - يبطل التبليغ إذا تم في غير المقر الأصلي أو المختار، أو إذا أسند إلى شخص وصف بأنه مساكن للمبلغ إليه دون أن يكون الأمر صحيحاً، مما يهدر حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.