الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 83371 تاريخ الحكم: 06 /04/ 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/02/2025 تحت عدد 2642 عن *****. نيابة عن: ***** القاطن بمعتمدية ***** ولاية ***** الذي عين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****. ضد: ***** القاطن ***** ولاية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83371 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم محضر الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم محضر الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - تعتبر إجراءات التبليغ واستدعاء الأطراف من الإجراءات الأساسية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، وأن عدم مراعاتها ينجر عنه عدم بلوغ الاستدعاء للأطراف.
- - الإخلال بإجراءات الاستدعاء يخل بحق الدفاع كحق دستوري، ويمس بمبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يعتبر جوهر و ركيزة الإجراءات المدنية أمام محاكم الأصل أو أمام محكمة التعقيب على حد السواء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.