الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 90313 تاريخ الحكم: 29 ديسمبر 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/09/2025 تحت عدد 75542 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بعدد ***** ضد: ***** المعين محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90313 بتاريخ 29/12/2025 : سقوط الطعن لعدم استدعاء أحد الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- يجب على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه ونسخة منه ومذكرة محاميه في بيان أسباب الطعن وإلا سقط طعنه.
- يعتبر الإبلاغ القانوني الموجه للخصوم في القضية من الإجراءات الأساسية التي يترتب على الإخلال بها المساس بحق الدفاع كحق دستوري وبمبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يعتبر جوهر الإجراءات المدنية.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الإخلال بإجراءات التبليغ واستدعاء الخصوم لكونها من الإجراءات الأساسية، ويؤدي عدم استدعاء أحد الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة إلى اختلال إجراءات الاستدعاء ورفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.