الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضيةعدد:71920 تاريخ القرار: 16 أفريل 2025 قـــرار تــعقــيبي مدني الحمــد الله وحـده أصدرت محكمة التعقيب القرارالتالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب ووصل خلاص المعاليم القانونية المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 17 ماي 2024 والمضمن تحت عدد53854 في حق المعقب ***** و***** مهنتهما العمل اليومي واللذان إختارا محلا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71920 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن شكلا لعدم تقديم مستندات التعقيب وتبليغها في الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن الفصل 185 من م مم ت يوجب على الطاعن تقديم مستندات التعقيب وتبليغها لخصمه خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وحيث يستفاد أن عدم الإدلاء بمستندات التعقيب وما يفيد تبليغها للخصم يعد إخلالا بمقتضيات الإجراءات الأساسية.
- وحيث أن المسقطات وجوبية ولمحكمة التعقيب أن تتمسك بها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.