الحمد لله وحده الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ69574دد تاريخ الحكم: 18/12/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12/03/2024 من قبل ***** ينوبها الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. ضد: 1/ ورثة *****. 2/ *****. طعنا في القرار المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بقفصة عدد 22403 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69574 بتاريخ 18/12/2024 : عدم سقوط حق المتضرر في الضمان لعدم إعلام المؤمن بالحادث
Principe juridique
- - إجراءات إدخال شركة التأمين في الدعوى تخضع لشروط القيام بالدعوى الأصلية المنصوص عليها بالفصلين 70 و 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويجب أن تكون سليمة ومطابقة لأحكام الفصلين 224 و 225 من نفس المجلة.
- - اشتراط سقوط الحق في الضمان لعدم إعلام المؤمن بالحادث في الأجل المحدد يجب أن يكون منصوصاً عليه بشكل صريح وبارز في عقد التأمين الرابط بين الطرفين، وفقاً لأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين.
- - سقوط الحق في الضمان لعدم الإعلام بالحادث، حتى لو تحققت شروطه، لا يمكن التمسك به في مواجهة المتضرر الذي ثبت له حق مباشر في ذمة المؤمن له منذ وقوع الحادث، ويكون المؤمن ملزماً بالأداء تجاهه طبقاً للفقرة الخامسة من الفصل 7 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.